السيد علي الطباطبائي
389
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
آخر ، وهكذا إلى أن يتوب أو يموت بالكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) والإجماع . * ( وللأصحاب اختلاف ) * في أنها على التخيير أو الترتيب ، ف * ( قال المفيد ) * وجماعة * ( بالتخيير ) * وعليه أكثر المتأخرين عنه ومنهم الماتن لقوله : * ( وهو الوجه ) * . * ( وقال الشيخ ) * والإسكافي والحلبي وابن زهرة وأتباع الشيخ كما في النكت وغيره : * ( بالترتيب ) * بينها قال في النكت ، وادعوا الإجماع عليه وعزي إلى الأكثر ، ولكن اختلفوا ففي النهاية ( 3 ) وغيرها انه * ( يقتل ان قتل ) * . * ( ولو عفى ولي الدم قتل حدا ) * لا قصاصا . * ( ولو قتل وأخذ المال استعيد منه ) * عينه أو بدله * ( وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب . وان أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي . ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي . ولو ) * اقتصر على * ( شهر السلاح مخفيا نفى لا غير ) * وقيل فيها غير ذلك . ولم أجد حجة على شيء من الكيفيات من النصوص ( 4 ) ، وان دل أكثرها على الترتيب في الجملة ، لكن شيء منها لا يوافق شيئا منها ، فهي شاذة مع ضعف أسانيدها جملة ، لكنها مشهورة بين القدماء شهرة عظيمة ، ومع ذلك مخالفة لما عليه أكثر العامة . واختلافها في كيفية الترتيب انما يضعف إثبات كيفيته خاصة منها لا أصله في مقابلة القول بالتخيير بعد اتفاقها عليه ، مع أن من جملة ما يدل عليه بحسب السند صحيح .
--> ( 1 ) سورة المائدة : 33 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 532 ، ب 1 حد المحارب . ( 3 ) النهاية ص 720 . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 - 532 ، ب 1 .